14الهدي على ما يأتي، وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.
الشرط الرابع؛ الاستطاعة:
ويعتبر فيها أُمور:
الأوّل: السعة في الوقت،
ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة، ولكن الأحوط وجوباً في مثل ذلك التحفّظ على المال إلى السنة القادمة، إلّامع الحاجة والضرورة العرفية.
الثاني: الأمن والسلامة،
وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال، كما أنّ الحجّ لا يجب على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، ولكن تجب عليه