251
(و شبهه) (1) ممّا أحاط كالدرع المنسوج و اللبد المعمول كذلك (2) .
[عقد الرداء]
(و عقد الرداء) (3) و تخليله و زرّه (4) و نحو ذلك (5) ، دون عقد الإزار (6) و نحوه فإنّه جائز، و يستثنى منه (7) الهميان فعفي عن خياطته.
قليلة.
بالكسر، عطفا على قوله «المخيط» . يعني و يحرم لبس شبه المخيط، و قد مثّل له مثالين:
الأول: الدرع المنسوج. و الدرع: قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدوّ، جمعه: دروع. (المنجد) .
الثاني: اللبد، و هو الصوف، أي الثوب المصنوع منه بصورة المخيط الذي يحيط على البدن.
المشار إليه في قوله «كذلك» متعلّق بقوله «ممّا أحاط» .
الخامس من المحرّمات على المحرم هو عقد الرداء، و المراد منه هو الثوب الذي يجعله على كتفيه فلا يجوز عقده و تخليله.
التخليل: من تخلّل القوم أي دخل بينهم. (المنجد) . و المراد هنا إدخال طرفي الثوب بينهما و شدّه في الوسط.
زرّ يزرّ زرّا القميص: شدّ أزراره و أدخلها في العرى. (المنجد) . يعني و يحرم إزرار الرداء.
يعني و يحرم أمثال التخليل و الزرّ مثل أن يشدّ طرفي الرداء بالخيط.
أي يحرم عقد الثوب الذي يجعله بدل الإزار. و المراد من قوله «و نحوه» هو التخليل و الأزرار اللذان يحرّمان بالنسبة الى الرداء كما فصّله آنفا.
الضمير في قوله «منه» يرجع الى المخيط. يعني يستثنى من تحريم لبس المخيط الهميان، فإنّه يجوز.