250
الاسم، فإن انتفيا (1) عنه و كان ممتنعا فهو صيد إن لحق (2) بأحد أفراده.
[النساء بكلّ استمتاع]
(و النساء (3) بكلّ استمتاع) من الجماع و مقدّماته (4) (حتّى العقد) ، و الشهادة عليه و إقامتها (5) و إن تحمّلها محلاّ، أو كان العقد بين محلّين (6) .
[الاستمناء]
(و الاستمناء) (7) و هو استدعاء المني بغير الجماع.
[لبس المخيط]
(و لبس المخيط) (8) و إن قلّت الخياطة،
بأن لا يصدق المتولّد منهما في المثال لا الثعلب و لا الضبع، فلو كان متوحّشا فيلحق عليه حكم الصيد المحرّم.
و الضمير في قوله «عنه» يرجع الى المتولّد.
فإنّ الإلحاق بالصيد المحرّم مشروط بأمرين: أحدهما كونه ممتنعا، و الثاني كونه لاحقا بأحد أفراد الصيد الذي يحرم لا مطلقا.
عطف على قوله «صيد البرّ» . يعني أنّ الثاني من المحرّمات على المحرم هو الاستمتاع من النساء بجميع أنواع الاستمتاع التي سيوضحها.
مقدّمات الجماع هي التقبيل و اللمس و غيرهما.
يعني يحرم على المحرم الشهادة على العقد و إقامة الشهادة عليه و إن كان تحمّل الشهادة في حال الإحلال لكن تحرم عليه إقامتها حال الإحرام.
و الضمير في «تحمّلها» يرجع الى الشهادة.
يعني تحرم الشهادة على العقد و إقامتها عليه، و كذلك يحرم على المحرم أن يجري العقد و لو كان بين الزوجين المحلّين.
هذا هو الثالث من المحرّمات على المحرم، و هو طلب المني بغير وسيلة الجماع، بأن يلعب بآلته التناسلية باليد أو ينظر على صور مهيّجة فينزل المني.
و لا يخفى أنّ الاستمناء يحرم في غير حالة الإحرام أيضا، و قد ورد في خصوصه بأنه يوجب بعض الأمراض.
الرابع من المحرّمات على المحرم هو لبس الثوب المخيط و لو كانت الخياطة فيه