243
و قيّدها (1) في الدروس بالمشبّعة، فلا يكره بغيره، و الفضل في البيض من القطن. (و النوم عليها (2)) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهها من الألوان. (و الوسخة) (3) إذا كان الوسخ ابتداء، أمّا لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها (4) ، إلاّ لنجاسة. (و المعلمة) (5) بالبناء للمجهول، و هي المشتملة على لون آخر يخالف لونها (6) حال عملها
يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قيّد المعصفرة في كتابه الدروس بالمشبّعة، و هي المعصفرة بلون أصفر المتمايل الى الأحمر. و بعبارة اخرى: إنّ المكروه هو الثوب الملوّن بالعصفر الشديد، فلو كان عصفره خفيفا فلا كراهة فيه.
الضمير في قوله «عليها» يرجع الى السود و المعصفرة. يعني كما أنّ الإحرام يكره في الثوب المتلوّن بما ذكر كذلك يكره للمحرم أن ينام على فرش متلوّن بالعصفر و السواد.
الوسخة: صفة مشبهة من وسخ الثوب و الجلد، أي علاه الوسخ من قلّة التعهّد بالماء فهو وسخ. الوسخ: ما يعلو الثوب و غيره من الدرن من قلّة التعهّد بالماء، جمعه: أوساخ، و من المجاز: لا تأكل من أوساخ الناس: (أقرب الموارد) .
يعني أنّ الكراهة إنّما هي في صورة كون الوسخ ابتداء، لكن لو وسخت الثياب بعد الإحرام به فلا كراهة، بل الكراهة في غسلها إلاّ للنجاسة الحاصلة فيها، فيجب حينئذ غسلها و تطهيرها من النجاسة أو تبديلها لوجوب طهارة ثوبي الإحرام.
بالكسر، عطفا على قوله «السود» . هذا هو الخامس ممّا يكره للمحرم و هو إحرامه بالثوب المعلمبصيغة اسم المفعولو هو الذي تكون الخطوط فيه مختلفة من حيث اللون.
يعني أنّ المعلمة على قسمين: