237
(السراويل (1) لو فقد الإزار) (2) من غير اعتبار قلبه، و لا فدية في الموضعين (3) .
[يستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبية]
(و يستحبّ للرجل) بل لمطلق الذكر (4) (رفع الصوت بالتلبية) حيث يحرم (5) إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا (6) بغيرها، و إذا (7) علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة، و إذا
بأن لا يقلبهما أو أدخل يده في كمّيهما وجب عليه كفّارة لبس المخيط لكن إحرامه صحيح.
السروال: لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، فارسي معرب، و الكلمة مؤنثة و قد تذكّر، جمعها: سراويل و سراويلات. (المنجد) .
يعني يجوز لبس السروال المخيط عند فقد ثوب الإزار، و لا يشترط فيه القلب كما يشترط في القباء و القميص.
يعني عند لبس القباء مقلوبا بدل الرداء و لبس السروال عند فقد الإزار لا تجب الكفّارة في كلا الموضعين.
و يشمل الصبي، فيستحبّ لمطلق الذكور أن يرفعوا أصواتهم عند التلبية.
يعني يستحبّ التلبية عند الإحرام في صورة كون المحرم غير راكب و كونه في طريق المدينة.
اي بلا فرق بين كون المحرم راجلا أو راكبا اذا أحرم في غير طريق المدينة.
و الضمير في قوله «بغيرها» يرجع الى طريق المدينة.
هذا موضع آخر يستحبّ رفع التلبية في طريق المدينة اذا كان المحرم راكبا، و هو اذا وصلت وسيلته النقلية البيداء.
البيداء: اسم لأرض بين مكّة و المدينة، و هي الى مكّة أقرب، تعدّ من الشرف أمام ذي الحليفة. (مراصد الاطّلاع: ج 1 ص 239) .