180
النصّ (1) ، و في جواز طوافه ندبا (2) وجهان، فإن فعل (3) جدّد التلبية كغيره.
[الثالثة: لو بعد المكّي ثمّ حجّ على ميقات أحرم منه]
(الثالثة: لو بعد المكّي) (4) عن الميقات (ثمّ حجّ على ميقات أحرم منه وجوبا) لأنه قد صار ميقاته (5) بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت (6) إذا مرّ بغير ميقاته، و إن كان ميقاته دويرة (7) أهله، (و لو كان)
المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي اريد الجواز بمكّة فكيف أصنع؟ (الى أن قال:) اذا دخلت مكّة فطف بالبيت واسع بين الصفا و المروة، قلت له: أ ليس كلّ من طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ؟ فقال:
إنّك تعقد بالتلبية. ثمّ قال: كلّما طفت طوافا و صلّيت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية. . . الحديث. (الوسائل: ج 8 ص 206 ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 1) .
يعني و في جواز طواف المتمتّع طوافا مندوبا لا طواف الزيارة وجهان:
الأول: جوازه لكونه عبادة و هي مستحبّة.
الثاني: كون الطواف محلّلة و الإحلال غير جائز.
يعني لو فعل المتمتّع الطواف جدّد التلبية، مثل طواف غير المندوب.
بمعنى أنّ المكّي الذي كان ميقاته دويرته لو خرج منها و أراد الحجّ فحينئذ يحرم من أحد المواقيت مثل غير المكّي.
يعني أنّ الميقات الذي يمرّ به بعد الخروج من مكّة يكون له ميقاتا بسبب مرور المكّي منه.
و الضمائر في قوله «ميقاته» و «مروره» و «كغيره» ترجع الى المكّي.
كما أنّ أهل ميقات ذي الحليفة لو مرّوا من طريق غير المدينة يعملون بما هو وظيفة غيرها من المواقيت.
خبر لقوله «و إن كان» . يعني و إن كان ميقات أهل مكّة بيوتهم اذا كانت أقرب