181
(له (1) منزلان بمكّة) أو ما في حكمها (2) (و بالآفاق) الموجبة للتمتّع (3) (و غلبت إقامته في الآفاق تمتّع) ، و إن غلبت (4) بمكّة أو ما في حكمها قرن (5) أو أفرد، (و لو تساويا) في الإقامة (تخيّر) في الأنواع الثلاث (6) .
هذا (7) إذا لم يحصل من إقامته بمكّة ما يوجب انتقال حكمه، كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين و بمكّة سنتين متواليتين و حصلت الاستطاعة فيها فإنّه حينئذ يلزمه حكم مكّة (8) و إن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي (9) ، و لا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف
الى عرفات كما مرّ.
يعني اذا كان للمكّي منزلان أحدهما في مكّة و الآخر أبعد منهما بمقدار ثمانية و أربعين ميلا، فلو غلبت سكونته بأحدهما تبع بأحكام أهله، و عند التساوي يتخيّر في إتيان أيّ نوع من أنواع الحجّ.
و الضمير في قوله «له» يرجع الى المكّي.
المراد من «ما في حكمها» هو ثمانية و أربعون ميلا في أطراف مكّة من النواحي.
أي الآفاق المذكورة التي توجب حجّ التمتّع.
أي غلبت سكونته ببلدة مكّة أو بمقدار ثمانية و أربعين ميلا من نواحيها.
أي أتى حجّ الإفراد أو حجّ القران.
من حجّ التمتّع و الإفراد و القران.
المشار إليه في قوله «هذا» هو التفصيل الذي ذكره من وجوب نوع، و التخيير بين الأنواع الثلاثة. يعني أنّ ما ذكر هو في صورة عدم تعيّن وظيفة أهل مكّة في حقّه، و هو إقامته في مكّة سنتين و حصول الاستطاعة للحجّ فيها.
بمعنى أنّ أهل الآفاق اذا سكنوا بلدة مكّة سنتين متواليتين ينقلب حكمه الى حجّ الإفراد و القران.
عند قوله رحمه اللّه «و المجاور بمكّة سنتين ينتقل في الثالثة الى الإفراد و القران» .