19
الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه و لزم الدم. انتهى ما في المدارك.
قال في الجواهر في شرح العبارة: بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه. انتهى.
و يدل على الحكم ما عن سماعة بن مهران عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:
و اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذي المجاز، فانه ليس من عرفة فلا تقف فيه 1.
و ما عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز و خلف الجبل موقف 2.
و عن ابي بصيريعني ليث بن البختريقال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: حدّ عرفات من المأزمين الى أقصى الموقف 3.
و عن ابي بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: إن اصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم 4.
و عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات 5.
و عن ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس و ينهض الى الموقف فلا بأس 6.