59
[مسألة يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها]
(مسألة:6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها (1) .
[مسألة الحج أفضل من الصدقة بنفقته]
(مسألة:7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته (2) .
له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. الحديث 1.
كما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصرورة أ يحج من مال الزكاة؟ قال: نعم 2.
و ما عن علي بن يقطين قال لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحج بها موالي و أقاربي؟ قال: نعم لا بأس 3.
و ما عن محمد بن مسلم أنه سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا جالس فقال: اني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به. قال: نعم يأجر اللّه من يعطيك 4.
و ما عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الصرورة أ يحجه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم 5.
وردت في ذلك روايات كثيرة:
«منها» صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لقاه أعرابي فقال له: يا رسول اللّه إني خرجت أريد الحج ففاتني و انا رجل مميل فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج. فالتفت إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال: أنظر إلى أبي قبيس، فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللّه ما بلغت (به) ما يبلغ الحاج. ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب اللّه له عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات و رفع له عشر