24
[مسألة إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار، فإن كان الحج
واجبا و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل تعيّن]
(مسألة:7) إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار، فإن كان الحج واجبا (1) و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث (2) تعيّن، و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية (3) و يرجع إلى أجرة المثل. و إن كان الحج مندوبا (4) فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار (5) ، و إلاّ فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد. و إن لم يف الثلث بالحج (6) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج (7) .
قوة احتمال أن هذا الحكم يكون حكما تعبديا حكم به الشارع في نظائر المقام على خلاف القواعد الأولية، و لذلك فالمسألة في هذا الفرض محل إشكال، سيما بملاحظة خبر علي بن مزيد (فرقد) و خبر ريّان بن محمد و ان كانا ضعيفين. و قد تقدم منا أنه لا ينبغي ترك الاحتياط في هذا الفرض باسترضاء الكبار من الورثة حتى يحسب هذا المقدار من سهمهم و صرفه في وجوه البر.
هذا إذا كان الواجب حجة الإسلام، و أما غيرها من الحج الواجب فقد تقدم الإشكال في إخراجه من الأصل.
مع وفاء الثلث بها من دون مزاحم.
فإن المقدار الذي يخرج من الأصل هو بمقدار أجرة المثل، و ما زاد منها إن لم يكن من الثلث فالوصية فيما زاد باطلة.
أو واجبا غير حجة الإسلام.
مع عدم مزاحم له من الوصايا الأخرى، و إلا فلا بد من ملاحظة الوصايا المتزاحمة فيعمل على وظيفتها على طبق الوظيفة في الوصايا المتزاحمات.
و لو من الميقات.
أما إنه يرجع إلى الميراث أو يصرف في وجوه البر فقد تقدم الإشكال فيه و أنه