17
[مسألة لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين]
(مسألة:5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين، و إن لم يعيّن كفى حج واحد، إلاّ أن يعلم أنه أراد التكرار. و عليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال كما في خبرين (1) أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث (2) ، بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف (3) . مع أنه
و يجري هذا الكلام في كفن الميت، و ان كان الأحوط استرضاء كبار الورثة من الاحتساب من سهمهم.
أحد الخبرين ما عن محمد بن الحسن (الحسين) أنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك. فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما و لم يسم شيئا و لا يدرى كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال 1.
و الخبر الآخر ما عن محمد بن الحسن الأشعري قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما أريد أن اسألك فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت إلى مسألتك، و ان سعد بن سعد أوصى إليّ فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما و لم يفسر فكيف أصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك، فكتب إليّ: يحج عنه ما دام له مال 2.
هذا هو الخبر الثالث عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما. فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء 3.
فإن الإبهام المذكور في الوصية مجمل، فيكون مورد السؤال أيضا مجملا، و لا سيما بملاحظة عجز الأصحاب عن الجواب، لأنه إن كان في لفظ الوصية إطلاق و لم يكن فيها ما يوجب الإبهام فالاكتفاء بالمرة واضح لا يخفى على الأصحاب و غيرهم حتى لا يكون