15
و يخرج الأول (1) من الأصل و الثاني من الثلث، إلاّ إذا أوصى بالبلدية و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول (2) من الثلث كما أن تمام الأجرة في الثاني منه.
[مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل]
(مسألة:3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف اليها، و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط (3) . و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك (4) توفيرا على الورثة، خصوصا مع الظن بوجوده، و إن كان في وجوبه إشكال، خصوصا مع الظن (5) بالعدم.
و لو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب
تقدم أيضا أنه يخرج من الأصل خصوص حجة الإسلام.
أي خصوص حجة الإسلام على ما قربناه.
هذا واضح، لأن الوصي إن كان اللازم عليه الاستيجار من الأصل فلا يجوز له التصرف في حق الورثة بالزائد من مقدار اللازم، و مع امكان الاستيجار بالأقل بلا مانع لا يجوز له الاستيجار بالأزيد، و ان كان اللازم عليه الاستيجار من الثلث فبما أن الوصي بمنزلة الوكيل و إطلاق التوكيل ينصرف إلى ما تقتضيه مصلحة الموكل، و من المعلوم أن مصلحة الموكل تقتضي الاستيجار بالأقل مع الإمكان و عدم المانع.
بل الأقوى ذلك مع عدم المانع من استلزام الحرج أو تعطيل الاستيجار لحجة الإسلام أو تعطيل العمل بالوصية مع عدم الإجازة صريحا أو ظاهرا بالتأخير أو يوجب الإهانة و الذلة بالنسبة إلى الموصي، و أما بالنسبة إلى الوصي ما لم يصل إلى حد الحرج ففيه إشكال، كما أن في وجوب الفحص الزائد عن المتعارف مع عدم استلزام شيء مما ذكر اشكالا، و لا يترك الاحتياط في الفحص في هذا القسم.
الظن إن لم يكن من القسم الذي يكون حجة لا أثر له.