27
المسير و الإدراك للحج بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير الى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير (1) .
و على أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج (2) و ان لم يكن آثما بالتأخير (3) ،
فوريته على فرض عدم الإدراك، فيجب عليه عقلا اختيار ما هو موثوق به.
أما مع الوثوق بالكل و لكن بعضهم أوثق عنده من البعض الآخر، فالمصنف أفتى بوجوب اختيار الأوثق. و لا دليل على ذلك، فان الوثوق و الاطمئنان حجة عند العقلاء و عند الشارع، و مع وجود الحجة على إدراك متعلق التكليف لا دليل على اتباع ما هو حجة أقوى مع عدم التعارض في البين.
لا اشكال في جواز التأخير الى الأخرى مع الوثوق، لأن التأخير مع الوثوق بالأخرى يكون مع الحجة، فلا يصدق التفريط.
و أما مع عدم الوثوق بالأخرى و لكن كانت الأخرى مظنونة الوصول، فالاكتفاء بالظن بالأخرى مشكل، فعدم الاكتفاء به إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه هو الأحوط مع عدم المانع من اختيار الأولى.
لأنه بواسطة استجماع شرائط الاستطاعة صار مستطيعا و صار الحج مستقرا عليه.
مراده «قده» من عدم كونه آثما في صورة الوثوق بالأخرى، لأن التأخير مع الوثوق بالأخرى يكون مع الحجة الشرعية فلا إثم عليه.
أما إذا كان التأخير مع عدم الوثوق بالأخرى كان آثما بالتأخير، لأن التأخير لم يكن مع الحجة على جوازه، فيكون آثما.