92
مسألة 244: لا يشترط في الطواف المستحب الوضوء، و لكن لا يصحّ وضعاً على الأحوط الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام تكليفاً على الجنب و الحائض و النفساء.
توضيح: الطواف المستحب هو الطواف الذى يكون مستقلاً عن أعمال العمرة و الحج، سواء كان يطوف عن نفسه أم نيابة عن الغير. و هذا العمل هو أحد المستحبّات في مكة، فالإنسان مهما أمكنه الطواف فهو حسن و موجب للأجر و الثواب.
مسألة245: إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور:
1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع (أى قبل الوصول إلى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرّفة) فيقطع الطواف و يعيده بعد الطهارة.
2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع و قبل إتمامه فيقطع الطواف و يبنى عليه بعد الطهارة إن لم يؤدّ ذلك إلى اختلال الموالاة العرفية و إلاّ فيعيده بقصد