81و لكن لو كان يؤدى إلى خروج الدم من البدن فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه إلاّ في موارد الحاجة.
مسألة 204: الأحوط وجوباً الاجتناب عن قلع الضرس إذا كان موجباً لخروج الدم،إلاّ في حال الضرورة و الحاجة.
مسألة 205: لا كفارة في إخراج الدم من البدن و إن كان يستحب التكفير بشاة.
14 - الفُسُوق:
مسألة 206: الفُسُوق معناه الكذب و السباب و المفاخرة، و عليه فحرمة الكذب و السباب حال الإحرام أشدّ منها في غيره، و أمّا المفاخرة فهي ليست محرّمة في غير حالة الإحرام و لكنّها أثنائها غير جائزة.
مسألة 207: لا تجب الكفارة في الفُسُوق و لكن يجب عليه الاستغفار.
15 - الجدال:
مسألة 208: الجدال مع الآخرين إذا اشتمل على الحلف بلفظ الجلالة فهو محرّم على المحرم، كما إذا قال