69
مسألة 135: يجوز للنساء لبس المخيط بكل أنواعه و لا كفارة فيه، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازات.
2- لبس ما يستر جميع ظهر القدم:
مسألة 136: يحرم على الرجل حال الإحرام لبس الخفّ و الجورب، و الأحوط وجوباً الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء و الخُفّ و أمثالهما.
مسألة 137: لا إشكال في لبس النعل و الحذاء ذى الرباط العريض الذى لا يغطى تمام ظهر القدم.
مسألة 138: لا إشكال في وضع اللحاف و نحوه على الرجلين حال الجلوس أو النوم، و كذا لا إشكال فيما إذا سقط لباس الإحرام على الرجلين.
مسألة 139: إذا اضطرّ المحرم إلى لبس الحذاء و نحوه ممّا يستر تمام ظهر القدم جاز له ذلك، و لكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة شقّ ظهره.
مسألة 140: إذا لبس الخُفّ و الجورب و نحوهما ممّا ذكر في المسألة المتقدمة، لا تجب عليه الكفارة، و إن كان الأحوط استحباباً في خصوص الجورب التكفير بشاة.