62
مسألة111: الأحوط وجوباً أن يلبس الثوبين قاصداً التقرّب بلبسهما إلى اللّه تعالى بذلك .
مسألة 112: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلى، فلا يجزى فيهما الحرير الخالص و لا المتّخذ من غير المأكول و لا المغصوب و لا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .
مسألة113: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينما لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى .
مسألة114: يختصّ وجوب لبس الثوبين بالرجل، و أمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطا أم لا، مع مراعاة شرائط لباس المصلى المتقدّمة .
مسألة115: يشترط أن لا يكون ثوب إحرام النساء من الحرير الخالص .
مسألة116: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، و لا في المنسوج أن يكون من القطن أو الصوف و نحوهما بل يجزئ الإحرام في ثوبٍ من الجلد أو النايلون