63أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب و كان لبسه متعارفاً، كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك .
مسألة 117: إذا لم ينزع اللباس المخيط حين إرادة الإحرام عالماً عامداً فصحة إحرامه لا تخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً أن يجدّد النيّة و التلبية بعد نزعه.
مسألة 118: إذا اضطرَّ إلى لبس الثياب المخيطة لبردٍ و نحوه جاز له الاستفادة من الثياب المعتادة كالقميص مثلاً، و لكن لا يجوز لبسها بل يجعلها بنحوٍ مقلوب بأن يقلبه ظهراً و وجهاً أو صدراً و ذيلاً و يتردّى به.
مسألة 119: يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام من أجل الذهاب إلى الحمّام أو تبديلها أو غسلها و نحو ذلك.
مسألة 120: يجوز للمحرم ارتداء أكثر من ثوبين للاتقاء من البرد و نحوه، فيضع قطعتين أو أكثر على منكبيه أو حول خصره.
مسألة 121: إذا تنجّس لباس إحرامه فالأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله.
مسألة 122: لا يشترط حال الإحرام أن يكون طاهراً