29البالغ عن غيره في حجة الإسلام بل في مطلق الحج الواجب.
الثانى : العقل ، فلا تصحّ من المجنون سواء كان مطبقاً أم أدوارياً فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه .
الثالث : الإيمان على الأحوط، فلا عبرة بحج غير المؤمن عنه.
الرابع : معرفته بأفعال الحج و أحكامه على وجه يقدر على إتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح و لو بإرشاد معلم حال كل عمل.
الخامس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب على نفسه في ذلك العام، نعم لو كان جاهلاً بوجوب الحج عليه فلا يبعد القول بصحة حجه النيابى.
السادس : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج . و سيأتى توضيح هذا الشرط و الأحكام المترتّبة عليه عند التعرّض لأعمال الحج.
مسألة48: يشترط في الاجتزاء بالاستنابة الوثوق بإتيان النائب للحج عن المنوب عنه، و لكن لا يشترط بعد