28
مسألة45: لا يجب على الحى الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات إن أمكنه الاستنابة من الميقات و إلاّ فيستنيب من وطنه أو من بلد آخر لحجّ عنه، و كذا الميت الذى كان قد استقرّ الحج في ذمّته، فيجزى الحج عنه من الميقات، و إن لم يمكن الاستنابة إلاّ من وطن الميت أومن مدينة أخرى وجب ذلك و تخرج النفقات من الأصل، نعم لو كان قد أوصى بالحج البلدى فيجب تنفيذ الوصية و يحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة46: إذا أوصى أن يُحج عنه استحباباً أُخرج مصرفه من الثلث .
مسألة47: إذا علم الورثة أو الوصى باستقرار الحج على الميت و شُكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، و أما إذا لم يُعلم بالاستقرار و لم يوصِ به فلا يجب عليهم شيء .
شروط النائب
يشترط في النائب أمور:
الأول : البلوغ على الأحوط ، فلا يجزى حج غير