27المعذور بعد إتيان النائب بالعمل، و لا يجب عليه إعادة الحج بنفسه و إن ارتفع العذر بعده، نعم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب وجبت الإعادة على المنوب عنه و لا يجزيه حج النائب في هذه الحالة .
مسألة42: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، و أما إن مات قبل الإحرام فلا يجزيه ذلك، و من مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء.
مسألة43: من مات و كان قد استقرّ الحج في ذمته، فإن كان له تركة تفى بالحج و لو من الميقات تجب الاستنابة عنه للحج من أصل التركة، إلاّ أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فتخرج منه و تقدم على الوصاية المستحبة، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقى من الأصل.
مسألة44: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحى أم عن الميت.