18حياته أو كان مناسباً لشأنه عرفاً أو كانت سكناه في البيت المستأجر أو المستعار أو الموقوف توجب حرجاً أو وهناً عليه، أنّ امتلاك البيت في حقّه شرطاً في تحقّق الاستطاعة.
مسألة 22: إذا كان لديه مال يكفيه للحج و لكن كان محتاجاً إليه حاجة ضرورية يريد صرفه فيها من قبيل تهيئة المنزل أو العلاج من المرض أو تأمين لوازم المعيشة، فلا يكون مستطيعاً و لا يجب عليه الحج.
مسألة 23: لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد و الراحلة، بل يكفى أن يكون لديه ما يمكن صرفه فيهما من نقود أو غيرها.
مسألة24: لو كان ما لديه من ضروريات معاشه من المسكن و أثاث البيت و وسيلة النقل و آلات صناعته و نحوها زائداً على شأنه قيمةً، فإن تمكن من بيعها و الشراء ببعض الثمن ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه و صرف الزائد من الثمن في الحج،و لم يكن ذلك حرجاً أو نقصاً أو مهانةً عليه و كان تفاوت القيمة بمقدار مئونة الحج أو متمّماً لها وجب عليه ذلك و عدّ مستطيعاً.