112السعى- بأن كان معتقداً أن مجموع الذهاب و الإياب شوط واحد - لا يجب عليه الإعادة و صحّ سعيه، و كذا الحكم فيما لو التفت أثناء السعى إلى ذلك فيقطع الزائد من حيث تذكر .
مسألة310: مَن نقص سعيه سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر ، فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلاّ إذا كان في ذلك مشقّة و حرج فيستنيب حينئذٍ .