113
الفصل الخامس: التقصير
و هو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة311: يجب التقصير بعد إتمام السعى. و المراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل.
مسألة312: التقصير عبادة تجب فيه النية بشروطها المذكورة في نية الإحرام.
مسألة313: لا يجزى حلق الرأس عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لا بدّ في التحلّل منه من التقصير، فإن حلق قبل التقصير، فمضافاً إلى عدم إجزائه