66والاستغفار له ، و في الخامسة تكبّر و تسلم 1 .
و جاء عن أئمة أهل البيت مثله 2 .
فاتّحاد موقف إبراهيم بن عبداللّٰه - إذ قرّر أنّ المفروض خمس تكبيرات لكنّه ترك واحدة لجمع الناس ، و هو من ولد الحسن بن علي - وعيسى بن زيد و زيد بن علي و الباقر و الصادق - و هم من ولد الحسين - ينبئ عن وحدة الفقه عندهم ، و أنّ مذهب عليّ بن أبيطالب و ابن عبّاس و غيرهم من الطالبيين هو الخَمْس لا غير .
و لا يخفى عليك بأنّ ابن عباس كان قد صرح بأنّ الطلاق ثلاثاً لم يكن على عهد رسولاللّٰه بل هو من إفتاء عمر بن الخطاب 3 و كان ابن عباس يرى أنّ ذلك يقع واحداً 4 .
و هناك العشرات من المفردات الفقهية التي وقع التخالف فيها بين نهج الاجتهاد و الرأي بزعامة عمر بن الخطاب ، و نهج التعبّد المحض بريادة و قيادة علي بن أبي طالب و تلميذه البار عبداللّٰه بن عباس . غير أنّ الأهم في ذلك كله هنا هو التخالف الأساسي بين عبداللّٰه بن عباس المدافع عن الوضوء الثنائي المسحي ، و بين عثمان بن عفّان مخترع الوضوء الثلاثي