58للمسافر ثلاث و للمقيم ليلة 1 .
و الباحث في الفقه الاسلامي يعلم بأنّ مذهب عليّ بن أبيطالب ، و عبداللّٰه بن عبّاس ، و عائشة ، هو عدم جواز المسح على الخفّين ؛ لأنّه هو الراجح من مذهبهم ؛ إذ ثبت عن علي و ابن عبّاس قولهما : سبق الكتاب الخفّين 2 ، و جاء عن خصيف ، أنّ مقسماً أخبره أنّ ابن عبّاس قال : إنا عند عمر حين سأله سعد و ابن عمر عن المسح على الخفين؟
فقضى عمر لسعد ، فقال ابن عبّاس : فقلت : يا سعد ، قد علمنا أنّ النبي صلى الله عليه و آله مسح على خفّيه ، و لكن أَقَبْلَ المائدة أم بعدها؟ قال : فقال روح [ و هو من رواة السند] : أَوَ بَعْدَها؟
قال : لا يخبرك أحد أنّ النبي صلى الله عليه و آله مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة ، فسكت عمر . 3و عن عائشة قولها : لِأَن أحزّهما أو أحز أصابعي بالسكين أحبّ إِليّ