367
و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.
و لو حجّ المكّيّ على ميقات أحرم منه وجوبا.
و ينتقل فرض المقيم (1) ثلاث سنين (2) إلى المكّيّ، و دونها يتمتّع، فيخرج إلى الميقات (3) إن تمكّن، و إلاّ فخارج الحرم، و لو تعذّر أحرم من موضعه.
و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا نيّة حجّتين و لا عمرتين.
قوله: «و ينتقل فرض المقيم» ،
و يشترط الاستطاعة من بلده.
قوله: «ثلاث سنين» ،
بل المعتبر سنتان و ينتقل فرضه في الثالثة.
قوله: «إلى الميقات»
أيّ ميقات شاء.