85
(أسلم)
و بقي مستطيعا (أعاده) أي الإحرام (من الميقات إن تمكّن) ؛ لأنّ ما وقع منه كأن لم يقع، فيجب عليه الاستيناف، (و إلاّ) يتمكّن عن الإحرام من الميقات فمن (خارج الحرم، و إلاّ) أحرم (في موضعه) ، كلّ ذلك لتضيّق وقت الواجب عليه.
(و لو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل)
إحرامه (لو تاب) عن ارتداده -و ان كان رجلا عن فطرة على قول لا يبعد-؛ لأصالة صحّة الإحرام و عدم مبطليّة الارتداد، نظير الارتداد الواقع في أثناء الوضوء و الغسل.