50تكون التجارة إعانة على ظلم العاشر مثلا.
و أمّا إلحاقه بالخوف فقياس مع الفارق؛ إذ لا يخفى الفرق بين الدفع اختيارا و الدفع على وجه النهب.
لكنّ الأقوى: أنّ العدوّ لو كان مانعا بنفسه لكن يمكن رفع يده بالمال لم يجب الدفع؛ لأنّ رفع المانع كإيجاد الشرط.
(و لو منعه عدوّ)
و لا يقدر على رفع منعه بالمال او مع القدرة عليه بناء على ما قوّيناه (أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة) بجميع أنواعه (سقط) . و وجهه واضح.
(و لا يجب على الممنوع بمرض أو عدوّ الاستنابة على رأي)
محكيّ عن السرائر و الجامع و ظاهر المقنعة و المصنّففي المختلف و القواعدو غيرهم 1؛ للأصل و عدم حصول الاستطاعة الّتي يعتبر فيها الصحّة و الأمان باتّفاق النصوص و الفتاوى. و يخصّص ذلك بالوجوب البدنيّ دون الماليّ.
خلافا للمحكيّ عن جماعة فأوجبوها كالإسكافي و الشيخ و القاضي و الحلبيّ و ظاهر ابن أبي عقيل و المحقّق في المعتبر و المصنّف في التحرير 2-قيل: و جنح إليه في المنتهى 3أيضاو الشهيدين في الدروس