51و المسالك 1و المحقّق الثاني في حاشية الشرائع 2و في الحدائق: إنّه المشهور 3و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه 4.
لصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللّه فيه، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» 5و بمضمونها رواية ابن أبي حمزة 6.
و صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام:
«أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطّ و لا يطيق الحجّ لكبره، أن يجهّز رجلا يحجّ عنه» 7و بمضمونها صحيحة معاوية بن عمّار 8.
و صحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان عليّ عليه السّلام يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» 9.
لكنّ في ورود هذه الأخبار على الأصل تأمّلا، نظرا إلى انّ ظاهرها العموم لصورتي رجاء زوال العذر و عدمه، و لصورتي استقرار الحجّ قبل