20و الظاهر إلحاق الوصيّ، بل الحاكم؛ لأنّ الوجهالحوج إلى الإذن- يحصل بإذنهما، و عمومات الترغيب في الحجّ و الإحجاج موجودة.
و أمّا الامّ فيظهر من صحيحة ابن سنان صحّة إحجاجها لولدها 1.
و في إلحاق الصبيّة بالصبيّ وجه مقطوع به في كلام الأصحاب.
نعم، ألحق المحقّق و المصنّف الجنون، نظرا إلى أنّه ليس أخفض حالا من الغير المميّز 2. و ظاهر نظرهما إلى ثبوت عموم الترغيب في الحجّ و الإحجاج. فتأمّل.
(و لو حجّ المملوك)
بدون إذن مولاه فحجّه فاسد؛ لعدم انعقاد الإحرام له.
و لو كان (بإذن مولاه) صحّ.
و لا يتّصف بالوجوب أصالة؛ لعدم تحقّق الاستطاعة بناء على عدم ملك العبد، بل و إن قلنا بالملك؛ لأنّ للمولى انتزاعه منه في كلّ وقت.
فلا يصدق عليه الاستطاعة عرفا، لكن يمكن أن يقال: إنّ تمكين المولى له من الزاد و الراحلةبالتمليك أو بالإباحةليس بأدون من بذلهما للفقير.
فالعمدة النصّ 3و الإجماع على أنّه (لم يجزأ عن حجّة الإسلام) 4بل تجب عليه إذا استطاع بعد العتق، (إلاّ أن يدرك المشعر معتقا) فإنّه