19و ظاهر المحكيّ عنه، التردّد في القسم الثاني بين الوجوب على الوليّ و عدم الوجوب على أحد 1.
و في ظاهر المعتبر: وجوب الكفّارة في القسم الأوّل على الوليّ، و التردّد في الثاني 2.
و أمّا مؤنة القضاء لو أفسد الصبيّ الحجّ، ففي الدروس: إنّ في وجوبها على الوليّ نظر، أقربه الوجوب 3.
(و يحرم المميّز)
بنفسه بلا خلاف ظاهرا، لكن مع إذن الوليّ. وفاقا للمحكيّ عن ظاهر الخلاف و المبسوط و المعتبر و المنتهى و الدروس 4.
و استدلّ له الفاضلان بتضمّن الإحرام غرامة مال، و لا يجوز له التصرّف في مال بدون إذن الوليّ 5.
و في كشف اللثام: إنّ ورود المنع عليه ظاهر 6.
(و)
يحرم (الوليّ عن غير المميّز و المجنون) ، فينوي: احرم بهذا بالعمرة أو الحجّ. . . إلى آخر النيّة، لا أن ينوب عنه و ينوي إحرام نفسه نيابة عنه.
و يأمره بالتلفّظ بالتلبية إن أحسنها، و إلاّ لبّى عنه.
و يجنّبه ما يحرم على المحرم، فلو ارتكبها كان الحكم ما سلف.
و المعنيّ من الوليّ: الأب و الجدّ.