18فيما في المعتبر و القواعد و الكافي و النهاية من وجوب ما يلزمه من الكفّارة اللازمة 1، لا ما في المعتبر 2و غيره 3من أنّها غرم أدخلها عليه الإذن له في الحجّ، أو الإذن في الحجّ الّذي هو من شرائطه ليس سببا لوجوب الكفّارة على الصّبي، بل السبب له هو ما يفعله الصبيّ من الجنايات. نعم، جعل الوليّ بالإذن جناياته أسبابا إلاّ أنّ مجرّد ذلك لا يوجب التسبيب، إلاّ أنّ المباشر هنا لذات الفعل ضعيف، فإنّ الصبيّ في فعل ما يحرم على المحرم كالغافل في حركاته، و لذا ورد أنّ «عمده خطأ» 4بل كالبهائم في حركاتها.
و الظاهر أنّه لا كلام في وجوب الغرم فيما لو فعل في أفعال هؤلاء ما يوجب سببيّة الإتلاف.
و عن الحلّي: عدم وجوب شيء، لا فيما يوجب عمده و خطاؤه، و لا فيما يوجب عمده فقط. أمّا الثاني فلأنّ عمده خطأ، و أمّا الأوّل فلاختصاص الحكم بالمكلّفين، و الوجوب على الناسي في البالغ بالنصّ 5و الإجماع 67.
و عن التذكرة الوجوب في القسم الأوّل على نفس الصّبي دون الوليّ؛ لأنّه السبب كإتلافاته 8.