17بلغ أو اعتق و هو واقف، عند علمائنا أجمع 1. انتهى.
و منه يعلم أنّه لو قدّم الطواف و السعي للحجّ على الوقوفين، -حيث يجوز لهفلا تجب على الصبيّ إعادتهما، كما حكي القطع به عن التذكرة 2.
و لو تبيّن بعد الوقوفين بلوغه قبلهما، ففي الإجزاء و جهان: من الإخلال بصرف الفعل إلى حجّة الإسلام 3.
ثمّ: إنّه صرّح جماعة: بأنّ النفقة للحجّ الزائدة للصبيّ على نفقة الحضر لازمة على الوليّ 4، بل الظاهر عدم الخلاف في ذلك، و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب 5و لم يحك كاشف اللثام الخلاف إلاّ عن بعض العلماء، قياسا لها على اجرة التعليم 6و وجه الحكم واضح، و هو أنّ الإنفاق عليه من ماله، إتلافه فيما لا يحتاج إليه، فكان عليه. مضافا إلى فحوى وجوب جزاء الصيد على وليّه.
ففي صحيحة زرارة: «فإن أصاب صيدا فعلى أبيه» 7و هي العمدة