16سواء كانا موسرين أو معسرين-؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده 1. انتهى.
ثمّ: إنّه لو كان الحجّ قرانا أو إفرادا فلا إشكال في وجوب العمرة عليهما بعد الحجّ.
و أمّا لو كان تمتّعا فهل يعتدّ بالعمرة المتقدّمة أم لا؟ صرّح في الدروس بالأوّل و جعلهكما في المسالك 2-ظاهر الفتوى 3. و هو كذلك. فإنّ ظاهر قولهم: «أجزأ عنهما» 4هو إجزاء مجموع ما فعل سابقا و لاحقا. يعني أنّ هذا الحجّ الملفّق يجزي عن حجّة الإسلام.
نعم، لو قلنا: إنّ كمالهما موجب لاستيناف وجوب الحجّ عليهما لبقاء وقت إدراكه بإدراك المشعركما هو مقتضى الاستدلال بالأخبار المشار إليها سابقافلا إشكال في وجوب العمرة عليهما. فينتقل فرضهما من التمتّع إلى الإفراد. لكنّه خلاف ظاهر كلمات القوم، بل صريحها. فلاحظ.
و لذا ذكرنا سابقا عدم صحّة الاستدلال بتلك الأخبارعلى استفاضتهاإلاّ على وجه التأييد.
و كيف كان فظاهر كلام العلماء كون حجّ الصبيّ الملفّق من الواقع منه حال الصبا و البلوغ بمنزلة الواقع بتمامه حال البلوغ، بل في محكيّ التذكرة: و إن بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا و فعل باقي الأركان، أجزأ عن حجّة الإسلام. و كذا لو