15حين التكليف؟ وجوه.
و ظاهر الأكثر الأوّل 1. و ظاهر الشهيدين الثاني 2و نسبه ثانيهما في المسالك إلى جماعة 3. إلاّ أنّ الثالث لا يخلو عن قوّة. لأنّ الظاهر ممّا دلّ على اعتبار الاستطاعة الشرعيّة هو اعتبارها بالنسبة إلى ما يجب عليه إيجاده من الأفعال و المقدّمات.
لكنّ الظاهر عدم تقسيط الاستطاعة لمثل ما بقي من الأفعال من زمان الوقوف بالمشعر. بل الظاهر اعتبار الشارع للزاد و الراحلة لأجل المسافرة الشرعيّة إلى الحجّ.
نعم، لو حدث الكمال في مكّة قبل الذهاب إلى عرفات اعتبر الزاد و الراحلة للمسير إلى عرفات إلى الرجوع إلى مكّة.
قال في التذكرة على ما حكي عنه: لو بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته و أمكنهما الإتيان بالحجّ، وجب عليهما ذلك. لأنّ الحجّ واجب على الفور، و لا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحرّ. خلافا للشافعي 4. و متى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما-