12
[النظر الثاني في الشرائط]
النظر الثاني في الشرائط (يشترط في حجّة الإسلام) :
(التكليف) :
بالبلوغ و العقل و الحريّة.
(و الاستطاعة: و هي الزاد و الراحلة و مؤنة عياله) .
(و إمكان المسير: و هو الصحّة و تخلية السرب و القدرة على الركوب وسعة الوقت) .
(فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزأ عن حجّة الإسلام) .
أمّا الأوّل فلعدم أهليّتهما للتكليف؛ لحديث رفع القلم 1المجمع عليه بين المسلمين.
و أمّا الثاني: فلإطلاقات الوجوب على المكلّفين، و خصوص الأخبار، المعتضدة بعدم الخلاف.
ففي رواية عبد الملك: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» 2.