70
376 1و سئل عليه السّلام عن متمتّع قدم يوم عرفة، قال: متعة تامّة إلى أن يقطع التلبية.
377 2و قال عليه السّلام: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر.
11-يجب عدول المتمتّع الى الإفراد مع الضرورة خاصّة
، كضيق 3الوقت، و حصول الحيض و يسقط الهدي مع العدول.
378 4قال الصادق عليه السّلام: أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتّعا و إلاّ كنت حاجّا.
379 5و سئل عليه السّلام عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جميعا، ثمّ قدم مكّة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، قال:
يدع العمرة، فإذا تمّ حجّة 6، صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه.
380 7و روي: أنّ عائشة حاضت فوقفت و أتمّت الحجّ، ثمّ اعتمرت بعده.
381 8و روي في متمتّع دخل يوم عرفة: أنّه لا متعة له يجعلها حجّة مفردة.
382 9و روي: إذا زالت الشمس يوم التروية فاتت المتعة. و حملا 10على تعذّر الطواف و السعي و اللحاق لما مرّ.
12-يجب الإتيان بعمرة التمتّع و حجّه في عام واحد
، و لا يخرج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ، فإن خرج و عاد بعد شهر، أعاد العمرة.