60لأهل سرف 1متعة، و ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 2.
316 3و سئل الباقر عليه السّلام عن قول اللّه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 4قال: يعني أهل مكّة ليس لهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا، ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكّة، فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان أهله وراء ذلك، فعليهم المتعة.
317 5و سئل عليه السّلام ما حدّ ذلك؟ قال: ثمانية و أربعون 6ميلا من جميع نواحي مكّة دون عسفان، و دون ذات عرق.
318 7و قال الصادق عليه السّلام: ما دون المواقيت إلى مكّة فهو من حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة.
أقول: حمل على التقيّة، و على ما هو أقرب من جميع المواقيت، لا مسجد الشجرة و نحوه.
319 8و سئل عليه السّلام عن الآية، قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا عن يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مرّ و أشباهه.
أقول: هذا غير دالّ على حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا فلا ينافي ما مرّ.
6-يجوز التمتّع للمكّي إذا خرج ثمّ رجع 9فمرّ ببعض المواقيت.