61
320 1سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار، ثمّ رجع فمرّ 2ببعض المواقيت، له أن يتمتّع؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ.
7-يجوز حجّ التمتّع للمجاور (و يجب في الواجب)
3
قبل انتقال الفرض لما مرّ.
321 4و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المجاور، له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء.
322 5و سئل الصادق عليه السّلام عن المجاور يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة، بأيّ شيء، يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع، و إن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع.
323 6و روي: خمسة أشهر.
324 7و روي: من أقام بمكّة ستّة أشهر، فهو من أهل مكّة.
و حمل النهي عن التمتّع على التقيّة و على نفي الوجوب في المندوب، و يكون مفهومه غير مراد.
[حكم من أقام في مكة سنتين ثم استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد]
325 88- قال الباقر عليه السّلام: من أقام بمكّة سنتين، فهو [من] 9أهل مكّة لا متعة له، فقيل له: إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة؟ قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه 10، فهو من أهله.