51يحجّوا عنه فكانت بينهم مائة دينار أثلاثا.
277 1و دفع صاحب الزمان عليه السّلام حجّة إلى رجل من الشيعة يحجّ بها عنه.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر 1-يستحبّ اختيار الإنسان الحجّ عن غيره في المندوب على الحجّ عن نفسه لما مرّ.
278 22- سئل الباقر عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال:
نعم، المتعة له و الحجّ 3عن أبيه.
3-لا يحجّ عن المملوك إذا مات لما مرّ.
4-من حجّ عن غيره أجزأه هدي واحد لما مرّ.
279 45- بعث رجل إلى رجل دراهم و قال: قل له: إن أراد 5أن يحجّ بها، فليحجّ، و إن أراد أن ينفقها، فلينفقها فأنفقها و لم يحجّ، فسئل الصادق عليه السّلام عن ذلك، فقال: وجدتم الشيخ فقيها.
6-يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ.
280 6قال رجل للصادق عليه السّلام بعد ما رجع من مكّة: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي، فقال: اجعل ذلك لها الآن.
281 7و قال له آخر: إنّي كنت نويت أن أدخل في حجّتي العام أبي أو بعض