52أهلي فنسيت 1، فقال: الآن فأشركها.
7-يستحبّ حجّ الولد عن الأب إذا شكّ في أنّه حجّ أم لا.
282 2سئل الصادق عليه السّلام عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا 3، قال: يحجّ عنه.
283 48- سئل الصادق عليه السّلام عن الصرورة، أ يحجّ من مال 5الزكاة؟ قال: نعم.
284 69- من أوصى بحجّة فجعلها وصيّة في نسمة، غرمها و أعادها لما مرّ و لما يأتي.
10-النائب إذا أشرف على الموت و لم يحجّ، وجب عليه أن يوصي بالحجّة من ماله.
285 7سئل الصادق عليه السّلام عن رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق، فقال: قد وقع أجره على اللّه يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده، فعل.
11-تجوز نيابة الوصيّ عمّن أوصى إليه لما مرّ.
12-يجوز لمن أخذ حجّة أن يعطيها غيره مع الإذن لما مرّ.
الخامسة: في كيفيّة الحجّ و العمرة و جملة من أحكامهما
286 8قال الصادق عليه السّلام في القارن: لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي،