46قال: لا، و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكّة، قيل: و كم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.
السادس: في عدم جواز أخذ النائب حجّتين في عام واحد
، و جواز التبرّع بالحجّ عن اثنين و أكثر
254 1سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل يأخذ من رجل حجّة فلا يكفيه، إله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى و يتّسع بها و تجزي عنهما جميعا، أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها 2.
255 3و سئل عليه السّلام عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأوّل و الأخير، و ما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة.
أقول: حمل على كون الحجّة ندبا و الإعطاء على وجه المعونة على الحجّ للمشاركة في ثوابه.
256 4و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يشرك أباه، أو أخاه، أو قرابته 5في حجّة، فقال، إذا يكتب لك حجّا مثل حجّهم، و تزداد أجرا بما وصلت.
257 6و سأله رجل: أشرك أبويّ في حجّتي؟ قال: نعم، قال: أشرك إخوتي في حجّتي؟ قال: نعم، إنّ اللّه جاعل لك حجّا و لهم حجّا، و لك أجرا لصلتك إيّاهم.