44اجترح.
242 1و سئل عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات، قال:
فإن مات قبل أن يخرج، فلا يجزي عنه، و إن مات في الطريق، فقد أجزأ عنه.
243 2و سئل عليه السّلام: عن رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق، قال: قد وقع أجره على اللّه، و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده، فعل.
[استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن و الدعاء له]
244 311- سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن الإنسان، يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال: إن شاء فعل، و إن شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها.
245 4و سئل الباقر عليه السّلام، ما الذي يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن و المواقف.
246 5و قيل للصادق عليه السّلام: الرجل يحجّ عن أخيه، أو عن أبيه، أو عن رجل من الناس، ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعد ما يحرم: اللهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه، و أجرني في قضائي عنه.
247 6و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال: إن اللّه لا تخفى عليه خافية.
248 7و سئل عليه السّلام عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، أ يجزي عن صاحب الأضحيّة؟ قال: نعم، إنّما هو ما نوى.