279
334 1و قال عليه السّلام: على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، فإن لم يجد بدّا فقتل، فلا بأس.
العاشر: في كفّارات صيد الحرم
و أحكامه كثيرة متفرّقة نذكر هنا اثني عشر
335 21- قال الصادق عليه السّلام: إذا كنت حلالا فقتلت صيدا ما بين البريد و الحرم، فإنّ عليك جزاؤه، و إن فقأت عينه، أو كسرت قرنه، أو جرحته، تصدّقت بصدقة.
336 32- سئل الصادق عليه السّلام عن رجل حلّ في الحرم، رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء، لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية.
الحرم.
337 43- روي في المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز له أن يكون معه و لا يأكله، و يدخل مكّة، و هو محرم، فإذا أحل أكله؟ قال: نعم، إذا لم يكن صاده.
338 54- سئل الصادق عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل، فدخل الحرم، فقال: لا يمسّ 6لأنّ اللّه يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً 7.
339 8و سئل عليه السّلام عن ظبي دخل الحرم، قال: لا يؤخذ و لا يمسّ 9، و تلا الآية.
340 10و روي: إن كان حين أدخله خلّى سبيله، فلا شيء، و إن كان أمسكه