280حتّى مات، فعليه الفداء.
341 15- سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم، إله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع، و كلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
342 2و قيل له عليه السلام: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها؟ قال: لا بأس.
343 3و قال عليه السّلام: كلّ ما أدخل الحرم من السبع أسيرا، فعليك إخراجه.
344 46- قيل للصادق عليه السّلام، إنّ سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه 5، فقال: فانصبوا له و اقتلوه فإنّه قد ألحد في الحرم.
345 67- سئل الصادق عليه السّلام عن محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إيّاه.
346 78- قال الصادق عليه السلام: إنّما يكون الصيد مضاعفا فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة، [فإذا بلغ البدنة] 8فلا تضاعف، لأنّه أعظم ما يكون، قال اللّه وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اَللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى اَلْقُلُوبِ 9.
347 109- سئل الصادق عليه السّلام عن رجل مرّ، و هو محرم، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها، قال: عليه دم و جزاء في الحرم.