276لكلّ فرخ قد تحرّك بعير، ينحره في المنحر.
315 1و سئل عليه السّلام عن بيضة نعام أكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.
316 2و قال عليه السّلام: في كتاب عليّ عليه السّلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
317 3و روي: أنّ المحلّ إذا اشترى بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحلّ لكلّ بيضة درهم، و على المحرم لكلّ بيضة شاة.
318 4و سئل عليه السلام عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه 5، فقال: يرسل الفحل في مثل عدد 6البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدد 7البيض للنعام من الإبل، و من أصاب بيضة، فعليه مخاض من الغنم.
و حمل آخره على ما إذا كان في البيض فراخ.
319 8و روي في رجل كسر بيض الحمام، و في البيض فراخ قد تحرّك، قال:
عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه شاة 9، و يتصدّق بلحومها إن كان محرما، و إن كان الفراخ لم يتحرّك، يتصدّق بثمنه درهما، أو شبهه، أو يشتري به علفا لحمام الحرم.
320 10و روي في البيضة، جدي أو حمل. و حمل على ما إذا تحرّك الفرخ 11.