277
الثامن: في الجناية على الصيد، و ما يجب في أعضائه
321 1سئل الصادق عليه السّلام عن رجل رمى صيدا و هو محرم فذهب على وجهه فلم يدر ما صنع، قال: عليه فداؤه.
322 2و روي في محرم رمى ظبيا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهب الظبي على وجهه، فلم يدر ما صنع، قال: عليه فداؤه.
323 3و سئل عليه السّلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده و عرج، فقال: إن كان الظبي قد مشى 4عليها و وعى و هو ينظر إليه، فلا شيء عليه و إن كان الظبي ذهب على وجهه، و هو لا يدري ما صنع، فعليه فداؤه، لأنّه 5لا يدري لعلّه قد هلك.
324 6و سئل عليه السّلام عن محرم رمى ظبيا، فأصابه في يده، فعرج منها، قال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى، فعليه ربع قيمته.
أقول: حمل على بقاء العرج، و الذي قبله على ذهابه.
325 7و روي في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه.
326 8[ و سئل عليه السلام، عن محرم كسر قرن ظبي، قال: عليه الفداء، قيل: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده و لم يرع، فعليه دم شاة] 9.
327 10و سئل عليه السّلام عن محرم كسر أحد قرني غزال في الحلّ، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قيل: إن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته و يتصدّق به، قيل: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قيل: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: