274الفداء.
302 1و قال عليه السلام: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلاّ الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو بعمد.
303 2و سئل الرضا عليه السّلام عن محرم يصيب الصيد بجهالة، قال: عليه كفّارة، قيل: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أيّ شيء الخطأ عندك؟ قال: يرمي هذه النخلة فيصيب 3نخلة أخرى، فقال: نعم، هذا الخطأ و عليه الكفّارة.
304 4روي: إن رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين، فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما.
السادس: في الاشتراك في الصيد، و قد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار،
إذا وقع فيها صيد
305 5و قال الصادق عليه السّلام 6: إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته 7.
306 8و قال عليه السّلام: و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة، فإن اجتمعوا في صيد، فعليهم مثل ذلك.
307 9و سئل عليه السّلام عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.
308 10[و سئل عليه السلام على صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة