273عليكم فداء واحد، تشتركون فيه جميعا، إن كان ذلك منكم على غير تعمّد و لو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع، ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.
295 112- سئل الصادق عليه السّلام عن الدجاج الحبشيّ، فقال: ليس من الصيد، إنّما الطير ما طار بين السماء و الأرض و صفّ.
296 2و سئل عليه السّلام عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟ قال: نعم، لأنّها لا تستقلّ بالطيران.
297 3و روي عنه في الدجاج الحبشيّ: مثل ذلك.
298 4و سئل عليه السّلام عن دجاج مكّة و غيرها، فقال: ما لم يصفّ فكله، و ما كان يصفّ فخلّ سبيله.
299 5و قال عليه السّلام: كل ما لم يصفّ من الطير، فهو بمنزلة الدجاج.
الخامس: في وجوب الكفّارة على المحرم بالاصطياد، و الأكل و الإمساك،
و الدلالة، و الإغلاق، و الإشارة عمدا و سهوا، عالما و جاهلا
، و قد مرّ دليله و يأتي مثله
300 6و قال الصادق عليه السّلام: لا تستحلّنّ شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت 7حلال في الحرم، و لا تدلّنّ عليه محلاّ و لا محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.
301 8و قال عليه السلام: المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ و قتل 9، فعليه